كتاب المتاجر وفيه فصول ، الأول :
ينقسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح : فالمحرم : الأعيان النجسة ، كالخمر والنبيذ والفقاع والمائع النجس غير القابل للطهارة إلا الدهن للوضوء تحت السماء ، والميتة والدم وأرواث وأبوال غير المأكول والخنزير والكلب إلا كلب الصيد والماشية وارع والحائط ، وآلات اللهو والصنم والصليب ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج والبقيرى ، وبيع السلاح لأعداء الدين ، وإجارة المساكن والحمولة للمحرم ، وبيع العنب والتمر ليعمل مسكرا والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعه لمن يعمله . ويحرم عمل الصور المجسمة والغناء ومعونة الظالمين بالظلم والنوح بالباطل وهجاء المؤمنين والغيبة وحفظ كتب الضلال ونسخها ودرسها لغير نقض أو الحجة أو التقية ، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة وتعليمها ، والقمار والغش الخفي ، وتدليس الماشطة وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه ، والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم ، والأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي كالعبث ، والأجرة على ال ورشا القاضي ، والأجرة على الأذان والإقامة والقضاء ، ويجوز الرزق من بيت المال والأجرة على تعليم الواجب من التكاليف . وأما المكروه ، فكالصرف وبيع الأكفان والرقيق واحتكار الطعام والذباحة والنساجة والحجامة وضراب الفحل ، وكسب الصبيان ومن لا يجتنب المحرم . والمباح : ما خلا عن وجه رجحان . ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة .
الفصل الثاني ، في عقد البيع وآدابه وهو الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم فلا تكفي المعاطاة ، نعم يباح التصرف ويجوز الرجوع مع بقاء العين ، ويشترط وقوعهما بلفظ الماضي كبعت واشتريت وملكت ، ويكفي الإشارة مع العجز . ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان أحسن .
ويشترط في المتعاقدين الكمال والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال الكراهة ، والقصد فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى ، ويشترط في الوم الملك أو إجازة المالك وهي كاشفة عن صحة العقد فالنماء المتخلل للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع . ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد أو عند عرضها عليه ، ويكفي أجزت أو أنفذت أو أمضيت أو رضيت وشبهه ، فإن لم يجز انتزعه من المشتري ، ولو تصرف فيه بماله أجرة رجع بها عليه ، ولو نما كان لمالكه ، ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا ،عالما كان أو جاهلا ، وإن تلف قيل لا رجوع مع العلم ، وهو بعيد مع توقع الإجازة ، ويرجع بما اغترم إن كان جاهلا . ولو باع المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح في ملكه وتخير المشتري مع جهله ، فإن رضي صح في المملوك بحصته من الثمن بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما ، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة ويقوم الحر لو كان عبدا ، والخنزير عند مستحليه . وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه وهم ستة : الأب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه ، وبحكم الحاكم المقاص ويجوز للجميع تولي طرفي العقد إلا الوكيل والمقاص ، ولو استأذن الوكيل جاز ، ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما إلا فيمن ينعتق عليه .
وهنا مسائل : يشترط كون المبيع مما يملكه ، فلا يصح بيع الحر وما لا نفع فيه غالبا كالات وفضلات الإنسان إلا لبن المرأة والمباحات قبل الحيازة ، ولا الأرض المفتوحة عنوة إلا تبعا لآثار المتصرف ، والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع ، إن قلنا إنها فتحت عنوة . الثانية : يشترط أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلو باع الحمام الطائر لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده ، ولو باع الآبق صح مع الضميمة ، فإن وجده وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة ، ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه ، ولو قدر المشتري على تحصيله فالأقرب عدم اشتراط الضميمة وعدم لحوق أحكامها لو ضم . أما الضال والمجحود فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم فإن تعذر فسخ المشتري إن شاء ، وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال ولعله الأقرب وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين ، ولا يكفي ضم آبق آخر إليه ، ولو تعددت العبيد كفت ضميمة واحدة . الثالثة : يشترط أن يكون طلقا ، فلا يصح بيع الوقف ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز ، ولا بيع المستولدة ما دام الولد حيا إلا في ثمانية مواضع : أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها سواء كان حيا أو ميتا ، وثانيها إذا جنت على غير المولى ، وثالثها إذا عجز عن نفقتها ، ورابعها إذا مات قريبها ولا وارث له سواها ، وخامسها إذا كان علوقها بعد الارتهان ، وسادسها إذا كان علوقها بعد الإفلاس ، وسابعها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها ، وثامنها بيعها على من تنعتق عليه فإنه في قوة العتق ، وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر أقربه الجواز . الرابعة : لو جنى العبد خطأ لم يمنع من بيعه ، ولو جنى عمدا فالأقرب أنه موقوف على رضى المجني عليه أو وليه . الخامسة : يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا ، فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبي ، ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهد ، ولا مجهول الصفة ، ولا مجهول الجنس وإن علم قدره ، فإن قبض المشتري المبيع والحالة هذه كان مضمونا عليه إن تلف . السادسة : إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد ، ولو باع المعدود و صح ، ولو باع الموزون كيلا أو بالعكس أمكن الصحة فيهما وتحتمل صحة العكس لا الطرد ، لأن الوزن أصل الكيل ، ولو شق العد اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه . السابعة : يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا تساوت أجزاؤه أو اختلفت إذا كان الأصل معلوما ، فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة والشياه المعلومة ، ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل ، ولو باع قفيزا من صبرة صح ، وإن لم يعلم كمية الصبرة فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ بالحصة وبين الفسخ . الثامنة : تكفي المشاهدة عن الوصف ، ولو غاب وقت الابتياع فإن الظهر المخالفة تخير المغبون ، ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري بيمينه . التاسعة : يعتبر ما يراد طعمه وريحه ولو اشتراه بناء على الأصل جاز ، فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش ، ويتعين الأرش لو تصرف فيه ، وإن كان أعمى وأبلغ في الجواز ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيض فإن ظهر فاسدا رجع بأرشه ، ولو لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن . وهل يكون العقد مفسوخا من أصله أو يطرأ عليه الفسخ نظر ، فالفائدة في مؤونة نقله عن الموضع .
العاشرة : يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ، وفتقه بأن يدخل فيه خيط ويشم أحوط . الحادية عشرة : لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره ، ولا اللبن في الضرع كذلك ، ولا الجلود والأصواف على الأنعام إلا أن يكون الصوف مستجزا أو يشترط جزه فالأقرب الصحة . الثانية عشرة : يجوز بيع دود القز ونفس القز وإن كان الدود فيه ، لأنه كالنوى في التمر . الثالثة عشرة : إذا كان المبيع في ظرف أسقط ما جرت العادة به للظرف ، ولو باعه مع الظرف فالأقرب الجواز . القول في الآداب ، وهي أربعة وعشرون :
ا : النفقة فيما يتولاه ويكفي التقليد . ب : التسوية بين المعاملين في الإنصاف . ج : إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرط عدم الخيار ، وهل تشرع الإقالة في زمان الخيار الأقرب نعم ، ولا تكاد تتحقق الفائدة إلا إذا قلنا هي بيع ، أو قلنا أن الإقالة من ذي الخيار إسقاط الخيار . ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم . د : عدم تزيين المتاع .
ه : ذكر العيب إن كان . و : ترك الحلف على البيع والشراء . ز : المسامحة فيهما وخصوصا في شراء آلات الطاعات . ح : تكبير المشتري وتشهده الشهادتين بعد الشراء .
ط : أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة .ي : أن لا يمدح سلعته ولا يذم سلعة صاحبه ، ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشتمل على الكذب فلا بأس .
يا : ترك الربح على المؤمنين إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم موزعة على المعاملين . يب : ترك الربح على الموعود بالإحسان . يج : ترك السبق إلى السوق ، والتأخر فيه .
يد : ترك معاملة الأدنين والمحارفين والمؤوفين والأكراد وأهل الذمة وذوي الشبهة في المال . يه : ترك التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن . يو : ترك ايادة في السلعة وقت النداء . يز : ترك السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . يح : ترك دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء بعد التراضي أو قربه ، ولو كان السوم بين اثنين لم يجعل نفسه بدلا من أحدهما ، ولا كراهية فيما يكون في الدلالة ، وفي كراهية طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له نظر ، ولا كراهية في ترك الملتمس منه . يط : ترك توكل حاضر لباد .كي : ترك التلقي ، وحدة أربعة فراسخ إذا قصد مع جهل البائع أو المشتري بالسعر ، وترك شراء ما يتلقى ، ولا خيار إلا مع الغبن .كا : ترك الحكرة في الحنطة والشعير والتمر وابيب والسمن وايت والملح ، ولو لم يوجد غيره وجب البيع وسعر عليه إن أجحف ، وإلا فلا . كب : ترك الربا في المعدود على الأقوى ، وكذا في النسيئة مع اختلاف الجنس . كج : ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال . كه : ترك بيع ما لم يقبض مما يكال أو يوزن .
الفصل الثالث ، في بيع الحيوان والأناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي ويسري الرق وإن أسلموا بعد ما لم يعرض سبب محرر ، والملقوط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم ، بخلاف دار الإسلام ، إلا أن يبلغ ويقر على نفسه بالرق ، والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه ولا خمس فيه رخصة . ولا يستقر للرجل ملك الأصول والفروع والإناث المحرمات نسبا ورضاعا ، ولا للمرأة ملك العمودين ، ولا تمنع اوجية من الشراء ، فتبطل ، والحمل يدخل مع الشرط ولو شرط فسقط قبل القبض رجع بنسبته بأن تقوم حاملا ومجهضا . ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان لا معين ، ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها وإلى محاسنها ، ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه والصدقة عنه بأربعة دراهم وإطعامه حلوا ، ويكره وطء المولودة من ال بالملك أو بالعقد . والعبد لا يملك فلو اشتراه ومعه مال فللبائع إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع ، ولو جعل العبد جعلا على شرائه لم يم . ويجب استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة أو مضي خمسة وأربعين يوما ممن لا تحيض وهي في سن الحيض ، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء ، أو تكون لامرأة أو تكون يائسة ، واستبراء الحامل بوضع الحمل فلا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء ، ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين ، والتحريم أحوط . وهنا مسائل : لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والأرش ، وكذا في زمن الخيار ، وكذا غير الحيوان . الثانية : لو حدث عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الرد بأصل الخيار ، والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا ، وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط ، وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم في الدرس : لا يرد إلا بالخيار ، وهو ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث في الثلاثة من المال البائع مع حكمه بعدم الأرش فيه .الثالثة : لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو نصفه أو مهر المثل والأجرة ، وقيمة الولد يرجع بها على البائع من جهله . الرابعة : لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عنالغير ولا بينة حلف المولى ، ولا فرق بين كونه أبا للمأذون أو لا ، ولا بين دعوى مولى الأب شراؤه من ماله وعدمه ، ولا بين استئجاره على حج وعدمه . الخامسة : لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في السبق ولا بينة قيل يقرع ، وقيل تمسح الطريق . ولو أجيز عقدهما فلا إشكال ، ولو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة إلا مع إجازة الآخر . السادسة : الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها ، فلو اشتراها جاهلا ردها واستعاد ثمنها ، ولو لم يوجد الثمن ضاع ،وقيل تسعى فيه . السابعة : لا يجوز بيع عبد من عبدين ولا عبيد ، ويجوز شراؤه موصوفا سلما والأقرب جوازه حالا ، فلو دفع إليه عبدين للتخير فأبق أحدهما بقي على ضمان المقبوض بالسوم ، والمروي انحصار حقه فيهما ، وعدم ضمانه على المشتري فيفسخ نصف المبيع ويرجع بنصف الثمن على البائع ، ويكون الباقي بينهما ، إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير ، وفي انسحابه في ايادة على اثنين إن قلنا به تردد ، وكذا لو كان المبيع غير عبد كأمة ، بل أية عين كانت .
الفصل الرابع ، في الثمار : ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما ولا أزيد على الأصح ، ويجوز بعد بدء صلاحها ، وفي جواز قبله بعد الظهور خلاف أقربه الكراهية ، وتزول بالضميمة أو بشرط القطع أو بيعها مع الأصول . وبدء الصلاح احمرار التمر أو اصفراره وانعقاد ثمرة غيره وإن كانت في كمام . ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات معينة ، كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد في تلك السنة أو في غيرها ، ويرجع في اللقطة إلى العرف ، ولو امتزجت الثانية تخير المشتري بين الفسخ والشركة ، ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة نظر ، أقربه ذلك إذا لم يكن تأخر القطع بسببه ، وحينئذ لو كان الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبض المشتري أمكن عدم الخيار ، ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري وإن كان بعده فلا خيار لأحدهما ، كان قويا . وكذا يجوز بيع ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات ، وما يجز كالرطبة والبقل جزة وجزات . ولا تدخل الثمرة في بيع الأصول إلا في النخل بشرط عدم التأبير ، ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات ، وجزء مشاع وأرطال معلومة ، وفي هذين يسقط في الثنيا لو خاست الثمرة بخلاف المعين .
مسائل : لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها نخلا كان أو غيره ، وتسمى في النخل مزابنة ، ولا السنبل بحب منه أو من غيره من جنسه وتسمى محاقلة ، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها . الثانية : يجوز بيع ارع قائما وحصيدا وقصيلا ، فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله ، وله المطالبة بأجرة أرضه . الثالثة : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة ولا يكون بيعا ، ويم بشرط السلامة . الرابعة : يجوز الأكل مما يمر به من ثمرة النخل والفواكه وارع بشرط عدم القصد وعدم الإفساد ، ولا يجوز أن يحمل ، وتركه بالكلية أولى .
الفصل الخامس ، في الصرف : وهو بيع الأثمان بمثلها ، ويشترط فيه التقابض في المجلس أو اصطحابهما إلى القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر . ولو قبض البعض صح فيه وتخير إذا لم يكن من أحدهما تفريط ، ولا بد من قبض الوكيل في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين ، ولو كان وكيلا في الصرف فالمعتبر مفارقته ، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا . وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما ، وترابهما يباعان بهما ، ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس واليسير من الفضة في الرصاص ، فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس . وقيل : يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية ، وهي غير صريحة في المطلوب مع مخالفتها الأصل . والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما جاز ، وإن بيعت بأحدهما اشترط زيادته على جنسه ، وتكفي غلبة الظن ، وحلية السيف والمركب يعتبر فيهما العلم إن أريد بيعهما بجنسهما ، فإن تعذر كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها ، ولو باعه بنصف دينار فشق إلا أن يراد صحيح عرفا أو نطقا ، وكذا نصف درهم . وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة حكم المعدن ، وتجب الصدقة به مع جهل أربابه ، والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها ، ولو كان بعضهم معلوما
وجب الخروج من حقه . خاتمة : الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين في الصرف وغيره ، فلو ظهر عيب في المعين من غير جنسه بطل فيه ، فإن كان بإزائه مجانس بطل البيع من أصله كدراهم بدراهم ، وإن كان مخالفا صح في السليم وما قابله . ويجوز الفسخ مع الجهل ، ولو كان العيب من الجنس وكان بإزائه مجانس فله الرد بغير أرش ، وفي المخالف إن كان صرفا فله الأرش في المجلس والرد ، وبعد التفرق له الرد ، ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين ، ولو أخذ من غيرهما قيل جاز ، ولو كان غير صرف فلا شك في جواز الرد والأرش مطلقا ، ولو كانا غير معينين فله الإبدال ما داما في المجلس في الصرف ، وفي غيره وإن تفرقا .
الفصل السادس ، في السلف :وينعقد بقوله أسلمت إليك ، أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا ، ويقبل المخاطب . ويشترط فيه ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا ولا يبلغ في الغاية . واشتراط الجيد والردئ جائز والأجود والأردأ ممتنع . وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه كاللحم والخبز والنبل المنحوت والجلود والجواهر واللآلئ الكبار لتعذر ضبطها وتفاوت الثمن فيها ، ويجوز في الحبوب والفواكه والخضر والشحم والطيب والحيوان كله حتى في شاة لبون ، ويم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارن زمان التسليم ، ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ ، فلو احتلبها وتسلمها اجتزأت ، أما الجارية الحامل أو ذات الولد والشاة كذلك فالأقرب المنع . ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق ، أو المحاسبة من دين عليه إذا لم يشترط ذلك في العقد ، فلو شرطه بطل لأنه بيع دين بدين وتقديره بالكيل أو الوزن المعلومين ، أو بالعدد مع قلة التفاوت وتعين الأجل المحروس من التفاوت ، والأقرب جوازه حالا مع عموم الوجود عند العقد ، ولا بد من كونه عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل ، والشهور تحمل على الهلالية ، ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع ، ولو شرط موضع التسليم م ، وإلا اقتضى موضع العقد ويجوز اشتراط السائغ في العقد وبيعه بعد حلوله على الغريم وغيره على كراهية ، وإذا دفع فوق الصفة وجب القبول ودونها لا يجب ، ولو رضي به م ، ولو انقطع عند الحلول تخير بين الفسخ والصبر .
الفصل السابع ، في أقسام البيع بالنسبة إلى الأخبار بالثمن وعدمه وهو أربعة ، أحدها : المساومة . وثانيها : المرابحة ويشترط فيها العلم بقدر الثمن والربح ، ويجب على البائع الصدق ، فإن لم يحدث فيه زيادة قال اشتريته أو هو علي أو تقوم ، وإن زاد بفعله أخبر ، وباستئجاره ضمه فيقول تقوم علي ، لا اشتريت ، إلا أن يقول : أو استأجرت بكذا ، وإن طرأ عيب وجب ذكره ، وإن أخذ أرشا أسقطه ، ولا يقوم أبعاض الجملة . ولو ظهر كذبه أو غلطه تخير المشتري ، ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه أو ولده حيلة ، لأنه خديعة ، نعم لو اشتراه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما جاز ، ولا الإخبار بما قوم عليه التاجر ، والثمن له وللدلال الأجرة . وثالثها : المواضعة وهي كالمرابحة في الأحكام إلا أنها بنقيصة معلومة . ورابعها : التولية وهي الاعطاء برأس المال ، والتشريك جائز وهو أن يقول شركتك بنصفه بنسبة ما اشتريت ، مع علمهما ، وهي في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال .
اقدام پژوهی هفدهمین برنامه معلم پژوهنده
، ,في ,أو ,ولا ,ولو ,على ,، ولو ,، ولا ,إلا أن ,يجوز بيع ,، وفي
درباره این سایت