محل تبلیغات شما
متون فقه یک باب متاجر تا اقسام بیع ویژه دانشجویان محترم حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی دادگستری نظر به این که برخی از دانشجویان عزیز نتوانسته اند کتاب تهیه نماین بخشی از متن اصلی جهت استفاده عزیزان ارائه می شود .

كتاب المتاجر   وفيه فصول ، الأول :

ينقسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح : فالمحرم : الأعيان النجسة ، كالخمر والنبيذ والفقاع والمائع النجس غير القابل للطهارة إلا الدهن للوضوء تحت السماء ، والميتة والدم وأرواث وأبوال غير المأكول والخنزير والكلب إلا كلب الصيد والماشية وارع والحائط ، وآلات اللهو والصنم والصليب ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج والبقيرى ، وبيع السلاح لأعداء الدين ، وإجارة المساكن والحمولة للمحرم ، وبيع العنب والتمر ليعمل مسكرا والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعه لمن يعمله . ويحرم عمل الصور المجسمة والغناء ومعونة الظالمين بالظلم والنوح بالباطل وهجاء المؤمنين والغيبة وحفظ كتب الضلال ونسخها ودرسها لغير نقض أو الحجة أو التقية ، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة وتعليمها ، والقمار والغش الخفي ، وتدليس الماشطة وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه ، والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم ، والأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي كالعبث ، والأجرة على ال ورشا القاضي ، والأجرة على الأذان والإقامة والقضاء ، ويجوز الرزق من بيت المال والأجرة على تعليم الواجب من التكاليف . وأما المكروه ، فكالصرف وبيع الأكفان والرقيق واحتكار الطعام والذباحة والنساجة والحجامة وضراب الفحل ، وكسب الصبيان ومن لا يجتنب المحرم . والمباح : ما خلا عن وجه رجحان . ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة .

 الفصل الثاني ، في عقد البيع وآدابه وهو الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم فلا تكفي المعاطاة ، نعم يباح التصرف ويجوز الرجوع مع بقاء العين ، ويشترط وقوعهما بلفظ الماضي كبعت واشتريت وملكت ، ويكفي الإشارة مع العجز . ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان أحسن .

ويشترط في المتعاقدين الكمال والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال الكراهة ، والقصد فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى ، ويشترط في الوم الملك أو إجازة المالك وهي كاشفة عن صحة العقد فالنماء المتخلل للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع . ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد أو عند عرضها عليه ، ويكفي أجزت أو أنفذت أو أمضيت أو رضيت وشبهه ، فإن لم يجز انتزعه من المشتري ، ولو تصرف فيه بماله أجرة رجع بها عليه ، ولو نما كان لمالكه ، ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا ،عالما كان أو جاهلا ، وإن تلف قيل لا رجوع مع العلم ، وهو بعيد مع توقع الإجازة ، ويرجع بما اغترم إن كان جاهلا . ولو باع المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح في ملكه وتخير المشتري مع جهله ، فإن رضي صح في المملوك بحصته من الثمن بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما ، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة ويقوم الحر لو كان عبدا ، والخنزير عند مستحليه . وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه وهم ستة : الأب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه ، وبحكم الحاكم المقاص ويجوز للجميع تولي طرفي العقد إلا الوكيل والمقاص ، ولو استأذن الوكيل جاز ، ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما إلا فيمن ينعتق عليه .

وهنا مسائل : يشترط كون المبيع مما يملكه ، فلا يصح بيع الحر وما لا نفع فيه غالبا كالات وفضلات الإنسان إلا لبن المرأة والمباحات قبل الحيازة ، ولا الأرض المفتوحة عنوة إلا تبعا لآثار المتصرف ، والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع ، إن قلنا إنها فتحت عنوة . الثانية : يشترط أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلو باع الحمام الطائر لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده ، ولو باع الآبق صح مع الضميمة ، فإن وجده وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة ، ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه ، ولو قدر المشتري على تحصيله فالأقرب عدم اشتراط الضميمة وعدم لحوق أحكامها لو ضم . أما الضال والمجحود فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم فإن تعذر فسخ المشتري إن شاء ، وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال ولعله الأقرب وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين ، ولا يكفي ضم آبق آخر إليه ، ولو تعددت العبيد كفت ضميمة واحدة . الثالثة : يشترط أن يكون طلقا ، فلا يصح بيع الوقف ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز ، ولا بيع المستولدة ما دام الولد حيا إلا في ثمانية مواضع : أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها سواء كان حيا أو ميتا ، وثانيها إذا جنت على غير المولى ، وثالثها إذا عجز عن نفقتها ، ورابعها إذا مات قريبها ولا وارث له سواها ، وخامسها إذا كان علوقها بعد الارتهان ، وسادسها إذا كان علوقها بعد الإفلاس ، وسابعها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها ، وثامنها بيعها على من تنعتق عليه فإنه في قوة العتق ، وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر أقربه الجواز . الرابعة : لو جنى العبد خطأ لم يمنع من بيعه ، ولو جنى عمدا فالأقرب أنه موقوف على رضى المجني عليه أو وليه . الخامسة : يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا ، فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبي ، ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهد ، ولا مجهول الصفة ، ولا مجهول الجنس وإن علم قدره ، فإن قبض المشتري المبيع والحالة هذه كان مضمونا عليه إن تلف . السادسة : إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد ، ولو باع المعدود و صح ، ولو باع الموزون كيلا أو بالعكس أمكن الصحة فيهما وتحتمل صحة العكس لا الطرد ، لأن الوزن أصل الكيل ، ولو شق العد اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه . السابعة : يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا تساوت أجزاؤه أو اختلفت إذا كان الأصل معلوما ، فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة والشياه المعلومة ، ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل ، ولو باع قفيزا من صبرة صح ، وإن لم يعلم كمية الصبرة فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ بالحصة وبين الفسخ . الثامنة : تكفي المشاهدة عن الوصف ، ولو غاب وقت الابتياع فإن الظهر المخالفة تخير المغبون ، ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري بيمينه . التاسعة : يعتبر ما يراد طعمه وريحه ولو اشتراه بناء على الأصل جاز ، فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش ، ويتعين الأرش لو تصرف فيه ، وإن كان أعمى وأبلغ في الجواز ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيض فإن ظهر فاسدا رجع بأرشه ، ولو لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن . وهل يكون العقد مفسوخا من أصله أو يطرأ عليه الفسخ نظر ، فالفائدة في مؤونة نقله عن الموضع .

العاشرة : يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ، وفتقه بأن يدخل فيه خيط ويشم أحوط . الحادية عشرة : لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره ، ولا اللبن في الضرع كذلك ، ولا الجلود والأصواف على الأنعام إلا أن يكون الصوف مستجزا أو يشترط جزه فالأقرب الصحة . الثانية عشرة : يجوز بيع دود القز ونفس القز وإن كان الدود فيه ، لأنه كالنوى في التمر . الثالثة عشرة : إذا كان المبيع في ظرف أسقط ما جرت العادة به للظرف ، ولو باعه مع الظرف فالأقرب الجواز . القول في الآداب ، وهي أربعة وعشرون :

ا : النفقة فيما يتولاه ويكفي التقليد . ب : التسوية بين المعاملين في الإنصاف . ج : إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرط عدم الخيار ، وهل تشرع الإقالة في زمان الخيار الأقرب نعم ، ولا تكاد تتحقق الفائدة إلا إذا قلنا هي بيع ، أو قلنا أن الإقالة من ذي الخيار إسقاط الخيار . ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم . د : عدم تزيين المتاع .

ه‍ : ذكر العيب إن كان . و : ترك الحلف على البيع والشراء . ز : المسامحة فيهما وخصوصا في شراء آلات الطاعات . ح : تكبير المشتري وتشهده الشهادتين بعد الشراء .

ط : أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة .ي : أن لا يمدح سلعته ولا يذم سلعة صاحبه ، ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشتمل على الكذب فلا بأس .

يا : ترك الربح على المؤمنين إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم موزعة على المعاملين . يب : ترك الربح على الموعود بالإحسان . يج : ترك السبق إلى السوق ، والتأخر فيه .

يد : ترك معاملة الأدنين والمحارفين والمؤوفين والأكراد وأهل الذمة وذوي الشبهة في المال . يه : ترك التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن . يو : ترك ايادة في السلعة وقت النداء . يز : ترك السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . يح : ترك دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء بعد التراضي أو قربه ، ولو كان السوم بين اثنين لم يجعل نفسه بدلا من أحدهما ، ولا كراهية فيما يكون في الدلالة ، وفي كراهية طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له نظر ، ولا كراهية في ترك الملتمس منه . يط : ترك توكل حاضر لباد .كي : ترك التلقي ، وحدة أربعة فراسخ إذا قصد مع جهل البائع أو المشتري بالسعر ، وترك شراء ما يتلقى ، ولا خيار إلا مع الغبن .كا : ترك الحكرة في الحنطة والشعير والتمر وابيب والسمن وايت والملح ، ولو لم يوجد غيره وجب البيع وسعر عليه إن أجحف ، وإلا فلا . كب : ترك الربا في المعدود على الأقوى ، وكذا في النسيئة مع اختلاف الجنس . كج : ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال . كه : ترك بيع ما لم يقبض مما يكال أو يوزن .

 الفصل الثالث ، في بيع الحيوان والأناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي ويسري الرق وإن أسلموا بعد ما لم يعرض سبب محرر ، والملقوط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم ، بخلاف دار الإسلام ، إلا أن يبلغ ويقر على نفسه بالرق ، والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه ولا خمس فيه رخصة . ولا يستقر للرجل ملك الأصول والفروع والإناث المحرمات نسبا ورضاعا ، ولا للمرأة ملك العمودين ، ولا تمنع اوجية من الشراء ، فتبطل ، والحمل يدخل مع الشرط ولو شرط فسقط قبل القبض رجع بنسبته بأن تقوم حاملا ومجهضا . ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان لا معين ، ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها وإلى محاسنها ، ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه والصدقة عنه بأربعة دراهم وإطعامه حلوا ، ويكره وطء المولودة من ال بالملك أو بالعقد . والعبد لا يملك فلو اشتراه ومعه مال فللبائع إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع ، ولو جعل العبد جعلا على شرائه لم يم . ويجب استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة أو مضي خمسة وأربعين يوما ممن لا تحيض وهي في سن الحيض ، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء ، أو تكون لامرأة أو تكون يائسة ، واستبراء الحامل بوضع الحمل فلا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء ، ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين ، والتحريم أحوط . وهنا مسائل : لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والأرش ، وكذا في زمن الخيار ، وكذا غير الحيوان . الثانية : لو حدث عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الرد بأصل الخيار ، والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا ، وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط ، وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم في الدرس : لا يرد إلا بالخيار ، وهو ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث في الثلاثة من المال البائع مع حكمه بعدم الأرش فيه .الثالثة : لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو نصفه أو مهر المثل والأجرة ، وقيمة الولد يرجع بها على البائع من جهله . الرابعة : لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عنالغير ولا بينة حلف المولى ، ولا فرق بين كونه أبا للمأذون أو لا ، ولا بين دعوى مولى الأب شراؤه من ماله وعدمه ، ولا بين استئجاره على حج وعدمه . الخامسة : لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في السبق ولا بينة قيل يقرع ، وقيل تمسح الطريق . ولو أجيز عقدهما فلا إشكال ، ولو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة إلا مع إجازة الآخر . السادسة : الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها ، فلو اشتراها جاهلا ردها واستعاد ثمنها ، ولو لم يوجد الثمن ضاع ،وقيل تسعى فيه . السابعة : لا يجوز بيع عبد من عبدين ولا عبيد ، ويجوز شراؤه موصوفا سلما والأقرب جوازه حالا ، فلو دفع إليه عبدين للتخير فأبق أحدهما بقي على ضمان المقبوض بالسوم ، والمروي انحصار حقه فيهما ، وعدم ضمانه على المشتري فيفسخ نصف المبيع ويرجع بنصف الثمن على البائع ، ويكون الباقي بينهما ، إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير ، وفي انسحابه في ايادة على اثنين إن قلنا به تردد ، وكذا لو كان المبيع غير عبد كأمة ، بل أية عين كانت .

الفصل الرابع ، في الثمار : ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما ولا أزيد على الأصح ، ويجوز بعد بدء صلاحها ، وفي جواز قبله بعد الظهور خلاف أقربه الكراهية ، وتزول بالضميمة أو بشرط القطع أو بيعها مع الأصول . وبدء الصلاح احمرار التمر أو اصفراره وانعقاد ثمرة غيره وإن كانت في كمام . ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات معينة ، كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد في تلك السنة أو في غيرها ، ويرجع في اللقطة إلى العرف ، ولو امتزجت الثانية تخير المشتري بين الفسخ والشركة ، ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة نظر ، أقربه ذلك إذا لم يكن تأخر القطع بسببه ، وحينئذ لو كان الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبض المشتري أمكن عدم الخيار ، ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري وإن كان بعده فلا خيار لأحدهما ، كان قويا . وكذا يجوز بيع ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات ، وما يجز كالرطبة والبقل جزة وجزات . ولا تدخل الثمرة في بيع الأصول إلا في النخل بشرط عدم التأبير ، ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات ، وجزء مشاع وأرطال معلومة ، وفي هذين يسقط في الثنيا لو خاست الثمرة بخلاف المعين .

مسائل :        لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها نخلا كان أو غيره ، وتسمى في النخل مزابنة ، ولا السنبل بحب منه أو من غيره من جنسه وتسمى محاقلة ، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها . الثانية : يجوز بيع ارع قائما وحصيدا وقصيلا ، فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله ، وله المطالبة بأجرة أرضه . الثالثة : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة ولا يكون بيعا ، ويم بشرط السلامة . الرابعة : يجوز الأكل مما يمر به من ثمرة النخل والفواكه وارع بشرط عدم القصد وعدم الإفساد ، ولا يجوز أن يحمل ، وتركه بالكلية أولى .

 الفصل الخامس  ، في الصرف : وهو بيع الأثمان بمثلها ، ويشترط فيه التقابض في المجلس أو اصطحابهما إلى القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر . ولو قبض البعض صح فيه وتخير إذا لم يكن من أحدهما تفريط ، ولا بد من قبض الوكيل في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين ، ولو كان وكيلا في الصرف فالمعتبر مفارقته ، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا . وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما ، وترابهما يباعان بهما ، ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس واليسير من الفضة في الرصاص ، فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس . وقيل : يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية ، وهي غير صريحة في المطلوب مع مخالفتها الأصل . والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما جاز ، وإن بيعت بأحدهما اشترط زيادته على جنسه ، وتكفي غلبة الظن ، وحلية السيف والمركب يعتبر فيهما العلم إن أريد بيعهما بجنسهما ، فإن تعذر كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها ، ولو باعه بنصف دينار فشق إلا أن يراد صحيح عرفا أو نطقا ، وكذا نصف درهم . وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة حكم المعدن ، وتجب الصدقة به مع جهل أربابه ، والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها ، ولو كان بعضهم معلوما

وجب الخروج من حقه . خاتمة : الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين في الصرف وغيره ، فلو ظهر عيب في المعين من غير جنسه بطل فيه ، فإن كان بإزائه مجانس بطل البيع من أصله كدراهم بدراهم ، وإن كان مخالفا صح في السليم وما قابله . ويجوز الفسخ مع الجهل ، ولو كان العيب من الجنس وكان بإزائه مجانس فله الرد بغير أرش ، وفي المخالف إن كان صرفا فله الأرش في المجلس والرد ، وبعد التفرق له الرد ، ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين ، ولو أخذ من غيرهما قيل جاز ، ولو كان غير صرف فلا شك في جواز الرد والأرش مطلقا ، ولو كانا غير معينين فله الإبدال ما داما في المجلس في الصرف ، وفي غيره وإن تفرقا .

الفصل السادس ، في السلف :وينعقد بقوله أسلمت إليك ، أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا ، ويقبل المخاطب . ويشترط فيه ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا ولا يبلغ في الغاية . واشتراط الجيد والردئ جائز والأجود والأردأ ممتنع . وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه كاللحم والخبز والنبل المنحوت والجلود والجواهر واللآلئ الكبار لتعذر ضبطها وتفاوت الثمن فيها ، ويجوز في الحبوب والفواكه والخضر والشحم والطيب والحيوان كله حتى في شاة لبون ، ويم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارن زمان التسليم ، ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ ، فلو احتلبها وتسلمها اجتزأت ، أما الجارية الحامل أو ذات الولد والشاة كذلك فالأقرب المنع . ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق ، أو المحاسبة من دين عليه إذا لم يشترط ذلك في العقد ، فلو شرطه بطل لأنه بيع دين بدين وتقديره بالكيل أو الوزن المعلومين ، أو بالعدد مع قلة التفاوت وتعين الأجل المحروس من التفاوت ، والأقرب جوازه حالا مع عموم الوجود عند العقد ، ولا بد من كونه عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل ، والشهور تحمل على الهلالية ، ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع ، ولو شرط موضع التسليم م ، وإلا اقتضى  موضع العقد ويجوز اشتراط السائغ في العقد وبيعه بعد حلوله على الغريم وغيره على كراهية ، وإذا دفع فوق الصفة وجب القبول ودونها لا يجب ، ولو رضي به م ، ولو انقطع عند الحلول تخير بين الفسخ والصبر .

 الفصل السابع ، في أقسام البيع بالنسبة إلى الأخبار بالثمن وعدمه وهو أربعة ، أحدها : المساومة . وثانيها : المرابحة ويشترط فيها العلم بقدر الثمن والربح ، ويجب على البائع الصدق ، فإن لم يحدث فيه زيادة قال اشتريته أو هو علي أو تقوم ، وإن زاد بفعله أخبر ، وباستئجاره ضمه فيقول تقوم علي ، لا اشتريت ، إلا أن يقول : أو استأجرت بكذا ، وإن طرأ عيب وجب ذكره ، وإن أخذ أرشا أسقطه ، ولا يقوم أبعاض الجملة . ولو ظهر كذبه أو غلطه تخير المشتري ، ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه أو ولده حيلة ، لأنه خديعة ، نعم لو اشتراه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما جاز ، ولا الإخبار بما قوم عليه التاجر ، والثمن له وللدلال الأجرة . وثالثها : المواضعة وهي كالمرابحة في الأحكام إلا أنها بنقيصة معلومة . ورابعها : التولية وهي الاعطاء برأس المال ، والتشريك جائز وهو أن يقول شركتك بنصفه بنسبة ما اشتريت ، مع علمهما ، وهي في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال .

 

 

اقدام پژوهی هفدهمین برنامه معلم پژوهنده

متن لمعه دمشقیه باب متاجر تا فصل هفتم

نمونه سوالات تفسیر جز’ سی ام

، ,في ,أو ,ولا ,ولو ,على ,، ولو ,، ولا ,إلا أن ,يجوز بيع ,، وفي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

ثبت نگار ( دفتر اسناد رسمی 75قم)